Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 11, halaman 39

  1. كتاب النكاح
  2. (٤) - (٥٧٢) - باب حق الزوج على المرأة

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي أَوْفَى قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذ مِنَ الشَّامِ .. سَجَدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟ "، قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ، فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فَلَا تَفْعَلُوا؛ فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ .. لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ؛ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا،

===

(عن عبد الله بن أبي أوفى) علقمة بن خالد الأسلمي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات سنة سبع وثمانين (٨٧ هـ) بالكوفة. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) عبد الله بن أبي أوفى: (لما قدم معاذ) بن جبل (من الشام .. سجد للنبي صلى الله عليه وسل"، قال) له النبي ﷺ: (ما هذا) السجود الذي سجدته لي (يا معاذ) وأنا بشر مثلكم؟ ! (قال) معاذ: (أتيت الشام، فوافقتهم) أي: صادفتهم ووجدتهم ورأيتهم (يسجدون لأساقفتهم) أي: لرؤسائهم (وبطارقتهم) أي: أمرائهم (فـ) لما رأيتهم كذلك .. (وددت) أي: أحببت أنا (في نفسي) أي: في قلبي (أن نفعل) نحن معاشر الصحابة (ذلك) السجود لك، ونخصه (بك) من بيننا.

(فقال رسول الله ﷺ لمعاذ: (فلا تفعلوا) ذلك السجود لي؛ لأني مخلوق مثلكم (فإني لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله) تعالى .. (لأمرت المرأة) بـ (أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده) المقدسة (لا تؤدي المرأة حق ربها) وخالقها؛ أي: لا يقبل منها حق الله تعالى إذا فعلت حق القبول (حتى تؤدي حق زوجها) لأن الله تعالى ساخط عليها، ولو فعلت

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 11، ص 39 (SanadKitab #148095, hlm. urut 5037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.