Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 11, halaman 124

  1. كتاب النكاح
  2. (١٦) - (٥٨٤) - باب النهي عن الشغار

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

طريق يحيى بن معين عن عبد الرزاق به، ورواه البيهقي في "سننه الكبرى" عن الحاكم بالإسناد والمتن، وله شاهد من حديث ابن عمر في الكتب الستة، وفي "مسلم" وغيره من حديث أبي هريرة، والنسائي في كتاب النكاح، باب الشغار، وابن أبي شيبة، وأحمد.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 11، ص 124 (SanadKitab #148095, hlm. urut 5122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.