Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 11, halaman 136

  1. كتاب النكاح
  2. (١٧) - (٥٨٥) - باب صداق النساء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأما حديث عائشة .. فقد أخرجه أحمد مرفوعًا بلفظ: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة"، وأخرجه أيضًا الطبراني في "الأوسط" بلفظ: "أخف النساء صداقًا أعظمهن بركةً"، وفي إسناده الحارث بن شبل، وهو ضعيف، وأخرجه أيضًا الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" بنحوه، وأخرج نحوه أبو داوود والحاكم وصححه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: "خير الصداق أيسره".

وأما حديث جابر بن عبد الله .. فهو أن النبي ﷺ قال: "من أعطى في صداق امرأة أو تمرًا .. فقد استحل" أخرجه أبو داوود، وأشار إلى ترجيح وقفه، كذا في "بلوغ المرام".

وأما حديث أبي حدرد الأسلمي .. فلينظر من أخرجه. انتهى "تحفة الأحوذي"، وقال أبو عيسى: وحديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم في المهر: فقال بعضهم: المهر على ما تراضوا عليه، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال مالك بن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع دينار، وقال أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. انتهى كلام الترمذي.

أما حديث عامر بن ربيعة .. فهو حديث حسن صحيح بغيره؛ لأن له شواهد كثيرة من الأحاديث الصحيحة والضعيفة ومن أقوال أئمة أهل العلم، وإن كان سنده ضعيفًا؛ لما مر آنفًا.

فالحديث: صحيح المتن، ضعيف السند، وغرضه: الاستشهاد به.

ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث عائشة بحديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما، فقال:

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 11، ص 136 (SanadKitab #148095, hlm. urut 5134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.