Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 11, halaman 210

  1. كتاب النكاح
  2. (٢٥) - (٥٩٣) - باب إجابة الداعي
  3. تتمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

نعم؛ المشهور من أقوال العلماء الوجوب، وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين، ونص عليه مالك وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة، وذكر اللخمي من المالكية أنه المذهب.

قوله: "إذا دعي أحدكم" أي: طلب "إلى" مكان "وليمة عرس .. فليجب تلك الدعوة" بالحضور إلى مكانها إن لم يكن له عذر.

قال النووي: قد يحتج بهذا الحديث من يخص وجوب الإجابة بوليمة العرس، ويتعلق الآخرون بالروايات المطلقة وبقوله ﷺ في الرواية الأخرى: "إذا دعا أحدكم أخاه .. فليجب عرسًا كان أو غيره"، ويحملون هذا الحديث على الغالب أو نحوه من التأويل. انتهى.

قلت: ويمكن حمل الرواية المقيدة على زيادة تأكد الإجابة فيها، والله أعلم. انتهى " فتح الملهم".

قال النووي: والأعذار التي يسقط بها وجوب الإجابة أو ندبها أمور؛ منها: أن يكون في الطعام شبهة، أو يخص بها الأغنياء، أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه، أو لا تليق به مجالسته، أو يدعوه لخوف شره، أو لطمع في جاهه، أو ليعاونه على باطل، وألا يكون هناك منكر؛ من خمر، أو لهو، أو فرش حرير، أو صور حيوان غير مفروشة، أو آنية من ذهب أو فضة، ومن الأعذار: أن يعتذر إلى الداعي فيتركه، ولو دعاه ذمي .. لم تجب إجابته على الأصح، ولو كانت الدعوة ثلاثة أيام .. فالأول: تجب فيه، والثاني: تستحب، والثالث: تكره؛ كما سيأتي في الحديث الآتي. انتهى.

وكره مالك لأهل الفضل الإجابة إلى كل طعام يدعون إليه، وتأوله بعضهم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 11، ص 210 (SanadKitab #148095, hlm. urut 5208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.