Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 11, halaman 241

  1. كتاب النكاح
  2. (٢٩) - (٥٩٧) - باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وكيع عن الضحاك موقوفًا، ورواه أبو خالد عنه مرفوعًا، وصحح البستي رفعه، وأبو خالد هو الأحمر.

الرابع: عن ابن الهاد عن عمر بن الخطاب عن النبي ﷺ قال: "لا تأتوا النساء في أدبارهن".

الخامس: حديث أبي هريرة -وقد تقدم- وله عن النبي ﷺ: "لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها".

السادس: عن علي بن طلق قال: جاء أعرابي، فقال: يا رسول الله؛ إنا نكون في البادية فيكون من أحدنا الرُّوَيْحَةُ، فقال: "إن الله لا يستحيي من الحق؛ لا تأتوا النساء في أعجازهن".

السابع: عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله؛ هلكتُ، قال: "وما الذي أهلكك؟ " قال: حَوَّلْتُ رَحْلِي الليلةَ، فلم يَرُدَّ عليه شيئًا، فاوحى الله إلى رسول الله ﷺ هذه الآية ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (١)، يقول الله: أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ، واتَّقِ الدُّبُرَ والحيضة -تفسير من عمر-، قال أبو عبد الله الحاكم: وتفسير الصحابي في حكم المرفوع.

الثامن: عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "من أتى حائضًا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا .. فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ".

ثم ذكر أبو داوود تفسير ابن عباس لقوله تعالى: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ﴾، ثم قال

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 11، ص 241 (SanadKitab #148095, hlm. urut 5239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.