Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 11, halaman 258

  1. كتاب النكاح
  2. (٣١) - (٥٩٩) - باب: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا".

===

ابن أبي قطاف، وقيل: وهب، وقيل: معاوية، صدوق رمي بالإرجاء، من السابعة، مات سنة ست وستين ومئة (١٦٦ هـ). يروي عنه: (م ت س ق).

(حدثني أبو بكر بن أبي موسى) الأشعري، اسمه عمرو، أو عامر، من الثالثة، مات سنة ست ومئة (١٠٦ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن أبيه) أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، الصحابي المشهور، رضي الله تعالى عنه، مات سنة خمسين، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه جبارة بن المغلس، وهو متفق على ضعفه.

(قال) أبو موسى: (قال رسول الله ﷺ: لا تنكح) بالبناء للمجهول (المرأة) نائب فاعل (على عمتها، ولا على خالتها) فإن عقد النكاح عليهما معًا .. فالعقد فيهما باطل، وإن عقد مرتبًا .. فالثاني باطل.

فهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث أبي هريرة، رواه أصحاب الكتب الستة، وهو الحديث الذي ذكره المؤلف في أول الترجمة.

فدرجة الحديث: أنه صحيح بغيره، وسنده ضعيف، لما مر آثفًا، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا ثلاثة أحاديث:

الأول للاستد لال، والأخيران للاستشهاد.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 11، ص 258 (SanadKitab #148095, hlm. urut 5256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.