Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 11, halaman 284

  1. كتاب النكاح
  2. (٣٤) - (٦٠٢) - باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
  3. تتمه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ابني لها يقال له: مسروح، أيامًا قبل أن تقدم حليمةُ السعدية، وأرضعَتْ قبله حمزةَ بن عبد المطلب، وبعده أبا سلمة، كذا في "بذل المجهود" (٣ - ٧)، واختلف في إسلامها، كذا في "أسد الغابة".

وذكر ملا علي عن السيوطي قول بعضهم: لم ترضعه ﷺ امرأة .. إلا أسلمت. انتهى من بعض الهوامش، انتهى من "الكوكب".

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث: أربعة:

الأول للاستدلال، والثاني والثالث للاستشهاد، والرابع للمتابعة.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 11، ص 284 (SanadKitab #148095, hlm. urut 5282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.