Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 11, halaman 502

  1. كتاب النكاح
  2. (٦٣) - (٦٣١) - باب: لا يحرم الحرام الحلال

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الأجنبيةِ عنه؛ بأن لم تكن عمةً له أو خالةً؛ أي: لأن وطء الزنا لا يُؤثِّر تحريمًا ولا تحليلًا، فلا يتعلق به حكم من الأحكام.

قال السندي: قوله: "لا يحرم الحرام الحلال" يحتمل أن المراد: أن حرمة المصاهرة لا تثبت بالحرام، ويحتمل: أن المزني بها تحل له إذا نكحها. انتهى.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه الدارقطني في "سننه" عن إسماعيل بن محمد الصفار عن جعفر بن أحمد بن سالم عن إسحاق بن محمد الفروي، وعَبْدُ الرزاق، والخطيبُ البغدادي في "تاريخ بغداد" في ترجمة جعفر بن أحمد، قال الدارقطني عنه: ثقة، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان".

فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لأن له شواهد، وسنده ضعيف؛ لما تقدم، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.

فجملة ما ذكره المؤلف في هذا المجلد:

من الأبواب: ثلاثة وستون بابًا.

ومن الأحاديث: مئة وخمسة وسبعون حديثًا، منها: أربعة للاستئناس، وثلاثة وستون للاستدلال، وسبعة للمتابعة، والباقي: للاستشهاد.

والله وليُّ التّوفيق

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 11، ص 502 (SanadKitab #148095, hlm. urut 5500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.