Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 12, halaman 15

  1. كتاب الطلاق
  2. (١) - (٦٣٢) - باب الطلاق

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللهِ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: قَدْ طَلَّقْتُك، قَدْ رَاجَعْتُك، قَدْ طَلَّقْتُكِ".

(٣) -١٩٨٧ - (٣) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ،

===

(قال) أبو موسى: (قال رسول الله ﷺ: ما بال أقوام) وحالهم (يلعبون بحدود الله) وأحكام شرعه؛ أي: لا يبالون بها؛ إذ الطلاق مبغوض عند الله، فما شرع إلا لحاجة الناس إليه إذا حصل الشقاق بينهما، ولم يمكن الإصلاح بينهما، فحَدَّه تعالى، وحكمه: ألا يأتي الإنسانُ به إلا عند الضرورة والحاجة إليه، فالإكثار منه بلا حاجة من قلة المبالاة بحده؛ فإنه (يقول أحدهم) لامرأته: (قد طلقتك) ثم يقول ثانيًا: (قد راجعتك) إلى نكاحي، ثم يقول ثالثًا: (قد طلقتك) فهذا تلاعب بالطلاق الذي شرعه الله تعالى لحاجة.

وقوله: "يقول أحدهم": كذا وكذا؛ يعني: أنه يكثر الطلاق من غير حاجة إليه، بل مع الحاجة إلى زوجته حتى يُكْثِرُوا الرجعة لذلك. انتهى.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عمر بن الخطاب.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عمر بن الخطاب بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(٣) -١٩٨٧ - (٣) (حدثنا كثير بن عبيد) بن نمير المذحجي أبو الحسن (الحمصي) الحذاء المقرئ، ثقة، من العاشرة، مات في حدود الخمسين ومئتين (٢٥٠ هـ). يروي عنه: (د س ق).

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 12، ص 15 (SanadKitab #148095, hlm. urut 5513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.