Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 12, halaman 21

  1. كتاب الطلاق
  2. (٢) - (٦٣٣) - باب طلاق السنة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عنده بالقرآن؛ وهو قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (١)، وقوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٢)، وقد علم أن هذا ليس بقرء، فافتقر إلى معرفة كيفية الحكم فيه، ويحتمل أن يكون سمع من النبي ﷺ النهي، فجاء ليسأل عن الحكم بعد ذلك، كذا في "عارضة الأحوذي" (٥/ ١٢٦).

قال القرطبي: واختلف في منع الطلاق في الحيض: فقيل: هو تعبدي غير معقول المعنى؛ وقيل: هو معلل بتطويل العدة، وهذا على أصلنا في أن الأقراء هي الأطهار، وينبني على هذا الخلاف الخلاف في المطلقة قبل الدخول، والحامل في الحيض، فإذا قلنا: هو تعبدي .. لم يجز أن يطلقا وهما حائضتان؛ وإذا قيل: للتطويل .. جاز ذلك؛ لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، ولأن عدة الحامل وضع حملها.

وقيل: إن علة ذلك خوف الإسراع إلى الطلاق والتساهل فيه؛ بسبب أنه لا يَتَلذَّذُ الزوجُ بوطئها؛ لأجل الحيض، بل تَنفرُ نفسُه منها ويَهُون عليه أمرها غالبًا؛ فقد تحمله تلك الحالةُ على الإسراع إِلى الطلاق والتساهلِ فيه، "والطلاق أبغض الحلال إلى الله" كما قاله ﷺ، رواه أبو داوود وابن ماجه؛ لأنه نقيض الألفة المطلوبة شرعًا، وإنما شرع الطلاق؛ تخلصًا من الضرر اللاحق بالزوج، ولذلك كرِه الطلاق من غير سبب، وإلى هذا الإشارةُ بقوله ﷺ: "لا يَفْرُكْ مؤمنٌ مؤمنةً"، وبقوله: "والمرأة خُلقت من ضلعٍ أَعْوَج". انتهى من "المفهم". وقوله: "مره" أصله: اُأْمُرْهُ بهمزتين أولاهما للوصل مضمومةً تبعًا للعين؛

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 12، ص 21 (SanadKitab #148095, hlm. urut 5519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.