Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 12, halaman 40

  1. كتاب الطلاق
  2. (٦) - (٦٣٧) - باب المطلقة الحامل إذا وضعت ذا بطنها بانت

فَقَالَ: "سَبَقَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا".

===

(فقال) له النبي ﷺ: (سبق) أي: استوفى (الكتاب) أي: الاعتداد المكتوب عليها (أجله) أي: مدته، وانقضت العدة بوضعها، فلا يمكن لك رجعتها (اخطبها) أي: اطلب زواجها بنكاحٍ جديدٍ (إلى نفسها) لأنها صارت بائنة منك.

قال السندي قوله: "سبق الكتاب أجله" أي: مضت العدة المكتوبة قبل ما يتوقع من تمامها، فصار الطلاق بائنًا، فتحتاج إلى نكاح جديد.

فهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولا يضره كونه مرسلًا؛ لأن له شاهدًا من حديث سبيعة الأسلمية المذكور بعده في الباب التالي، وإن كان منقطعًا، لأنه من المتفق عليه، ويشهد له أيضًا إجماع الأمة على ذلك، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 12، ص 40 (SanadKitab #148095, hlm. urut 5538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.