Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 12, halaman 163

  1. كتاب الطلاق
  2. (٢٧) - (٦٥٨) - باب اللعان

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

===

(حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (١٩٨ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن مالك بن أنس) الأصبحي المدني إمام حجة فقيه، من السابعة، مات

سنة تسع وسبعين ومئة (١٧٩ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن نافع) مولى ابن عمر.

(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن رجلًا) هو عويمر العجلاني الاعن امرأته) أي: زوجته خولة بنت عاصم بن عدي أو بنت أخيه على الخلاف المار (وانتفى) ذلك الرجل الملاعن؛ أي: أظهر انتفاءه (من ولدها) أي: قال في لعانه: إن ولدها ليس مني (ففرق رسول الله ﷺ بينهما) أي: بين هذين المتلاعنين؛ تنفيذًا لما أوجب الله تعالى بينهما من المباعدة بنفس الملاعنة، وتمسك بظاهره الحنفية، فقالوا: إنما يكون التفريق من الحاكِمِ (وألحق) رسول الله ﷺ (الولد بالمرأة) الملاعنة؛ لتحقق كونه منها، فترثه ويرثها.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الطلاق، باب يلحق الولد بالملاعنة، ومسلم في كتاب الطلاق، باب ما يتبع اللعان من الأحكام؛ كالتفريق بينهما، وإلحاق الولد بالمرأة، وأبو داوود في كتاب

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 12، ص 163 (SanadKitab #148095, hlm. urut 5661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.