Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 12, halaman 183

  1. كتاب الطلاق
  2. (٢٩) - (٦٦٠) - باب خيار الأمة إذا أعتقت

إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَقُولُ: "هُوَ عَلَيْهَا صدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ"، وَقَالَ: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

===

تلك الصدقة (إلى النبي ﷺ، فيقول) أي: النبي ﷺ: (هو) أي: ذلك اللحم الذي أهدته لنا (عليها) أي: على بريرة (صدقة) وَصَلَتْ إلى محلها (وهو) أي: وهذا اللحم (لنا) أي: لأهل بيت النبي ﷺ (هدية) مقبولة أهدَتْها لنا بريرةُ.

(و) ثالثها: أنه ﷺ (قال) لعائشة في شأن بريرة حين أبَى أهلُها أن يبيعوا لها إلا بشرط أن يكون ولاؤها لهم، فقال لعائشة: اشتر منهم بذلك الشرط الذي طلبوه منك، فلا يمنعك ذلك الشرط من شرائها وعتقها؛ فإنما (الولاء) أي: فائدته وثمرته (لمن أعتق) أي: من باشر العتق، لا من شرطه لنفسه بلا مباشرة للعتق؛ فإنه شرط باطل خالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ.

قال السندي: قوله: "وهي لنا هدية" فبين أن العين الواحدة تختلف حكما باختلاف جهات الملك. انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب النكاح، باب الحرة تحت العبد، وفي كتاب الطلاق، باب لا يكون بيع الأمة طلاقًا، ومسلم في كتاب العتق، باب الولاء من أعتق.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث عائشة الأول بحديث آخر لها رضي الله تعالى عنها، فقال:

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 12، ص 183 (SanadKitab #148095, hlm. urut 5681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.