Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 12, halaman 195

  1. كتاب الطلاق
  2. (٣٢) - (٦٦٣) - باب من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَا أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ: عَمَّنْ، قَالَ: قَضَى بِذلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ:

===

قلت: وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره العقيلي وغيرُه في "الضعفاء"، فهو مختلف فيه. يروي عنه: (د س ق).

(عن أبي الحسن مولى بني نوفل) مقبول، من الرابعة. يروي عنه: (د س ق)، ولم أر من ذكر اسمه.

(قال) أبو الحسن: (سئل ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عمر بن معتب، فهو مختلف فيه.

(عن عبد طلق امرأته تطليقتين) وهما رقيقان (ثم أعتقا) بالبناء للمفعول؛ أي: العبد وامرأته هل (يتزوجها) أي: هل يراجعها؛ أي: سئل ابن عباس هل يجوز ذلك له أم لا؟ (فقال) ابن عباس للسائل: (نعم) يجوز ذلك له، فترجع إليه بطلقة واحدة، قال السندي: ظاهره أنَّ العبدَ إذا أُعتق .. صار له ثلاثُ تطليقات، فيمكن له الرجعةُ بعد الطلقتَينِ؛ لبقاءِ الثالث الحاصلِ بالعتق، ولكن العملُ على خلافه، فيمكن أَنْ يُقال: إِنَّ هذا حين كانت الطلقاتُ الثلاثُ واحدَةً؛ كما رواه ابن عباس .. فالطلقتان للعبد حينئذ كانتا واحدة، وهذا قد تقرر أنه منسوخ الآن، فلا إشكال فيه، والله أعلم. انتهى منه.

(فقيل له) أي: فقيل لابن عباس، لم أر من ذكر اسم هذا القائل: (عمن) رويت هذا الحكم، أمن رأيك أم رَوَيْتَه من النبي ﷺ؟ (قال) ابن عباس: (قضى بذلك) أي: بجواز مراجعته (رسول الله ﷺ. قال عبد الرزاق) بالسند السابق: (قال عبد الله بن المبارك) الحنظلي

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 12، ص 195 (SanadKitab #148095, hlm. urut 5693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.