Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 12, halaman 230

  1. كتاب الكفارات
  2. (٣٨) - (٦٦٩) - باب النهي أن يحلف بغير الله

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وكذا الحلف بما كان معظمًا في الشرع؛ مثل: والنبي ﷺ، والكعبة، والعرش، والكرسي، وحرمة الصالحين؛ فهو حرام داخل في عموم هذا الحديث.

فإن قلت: كيف يحكم بتحريم الحلف بالآباء والنبي ﷺ قد حلف بذلك حين قال: "أفلح وأبيه إن صدق" وكيف يحكم بتحريم الحلف بغير الله، وقد أقسم الله تعالى بغيره، فقال: ﴿وَالضُّحَى﴾ (١)، ﴿وَالشَّمْسِ﴾ (٢)، ﴿وَالْعَادِيَاتِ﴾ (٣)، ﴿وَالنَّازِعَاتِ﴾ (٤)، إلى غير ذلك مما كان في كتاب الله تعالى من ذلك؟

قلت: فالجواب عن قوله ﷺ: "أفلح وأبيه" قد تقدم في كتاب الأَيْمان، وحاصله: أن ذلك يحتمل أن يكون صدر منه قبل أن يوحى إليه بهذا النهي، ويحتمل أن يكون ذلك جرى على لسانه من غير قصد إلى الحلف به؛ كما يجري في لغو اليمين الذي هو: (لا، والله)، (وبلى، والله).

وأما الجواب عن قسمه تعالى بتلك الأمور .. فمن وجهين:

أحدهما: أن المقسم به محذوف؛ تقديره: ورب الضحى، ورب الشمس، مثلًا، قاله أكثر أئمة المعاني.

وثانيهما: أن الله تعالى يقسم بما يريد؛ كما يفعل ما يريد؛ إذ لا حكم عليه ولا حاكم فوقه، ونحن المحكوم عليهم، وقد أَبْلَغَنَا حُكْمَه على لسان نبيه

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 12، ص 230 (SanadKitab #148095, hlm. urut 5727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.