Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 12, halaman 260

  1. كتاب الكفارات
  2. (٤٢) - (٦٧٣) - باب الاستثناء في اليمين

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رِوَايَةً قَالَ: "مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى .. فَلَنْ يَحْنَثْ".

===

(حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب) السختياني.

(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات، وغرضه بسوقه: بيان متابعة سفيان بن عيينة لعبد الوارث بن سعيد في رواية هذا الحديث عن أيوب.

وقوله: (رواية) أي: روى ابن عمر هذا الحديث رواية عن النبي ﷺ ورفعًا إليه لا وقفًا على نفسه.

قال ابن عمر: (قال) النبي ﷺ: (من حلف) يمينًا (واستثنى) أي: قال: إن شاء الله متصلًا بيمينه .. (فلن يحنث) بترك ما حلف على فعله، وبفعل ما حلف على تركه؛ أي: لا كفارة عليه بمخالفة ما حلف عليه تركًا كان أو فعلًا.

والفاء في قوله: "فلن يحنث" رابطة للجواب بالشرط وجوبًا؛ لاقترانه بلن؛ كما هو مقرر في محله.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا ثلاثة أحاديث:

الأول منها للاستدلال، والثاني للاستشهاد، والثالث للمتابعة.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 12، ص 260 (SanadKitab #148095, hlm. urut 5757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.