Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 12, halaman 274

  1. كتاب الكفارات
  2. (٤٤) - (٦٧٥) - باب من قال: كفارتها تركها

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا .. فَلْيَتْرُكْهَا؛ فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا".

===

(أن النبي ﷺ قال: من حلف على يمين) أي: على محلوف عليه (فرأى غيرها) أي: غير تلك اليمين (خيرًا منها) أي: من تلك اليمين؛ كأن حلف على قطيعة رحم، فغيرها صلة رحم، فهو خير من القطيعة .. (فليتركها) أي: فليترك بر تلك اليمين ووفائها؛ وذلك يكون باستمراره على قطيعة الرحم؛ لأن في حنثها بوصل الرحم أجرًا، (فإن) أجر (ترك) وفائـ (ها) بحنثها بصلة الرحم (كفارتها) أي: كفارة حنثها؛ أي: فإن أجر صلة الرحم يمحو ذنب حنثها؛ فهو من باب: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (١).

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد في "الصحيحين" وغيرهما، من حديث عبد الرحمن بن سمرة؛ ففي البخاري في كتاب الأيمان، باب: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ (٢) عن عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله ﷺ قال: "يا عبد الرحمن بن سمرة؛ لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أوتيتها عن مسألة .. وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة .. أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها .. فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير"، وهذا الحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" في كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، والنسائي في كتاب الأيمان والنذور، باب الكفارة قبل الحنث، وأحمد في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، والطيالسي في "مسنده".

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 12، ص 274 (SanadKitab #148095, hlm. urut 5771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.