Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 12, halaman 277

  1. كتاب الكفارات
  2. (٤٥) - (٦٧٦) - باب: كم يطعم في كفارة اليمين؟

قَالَ: كَفَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ النَّاسَ بِذَلِكَ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ .. فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.

===

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عمر بن عبد الله بن يعلى، وهو متفق على ضعفه.

(قال) ابن عباس: (كفر رسول الله ﷺ عن يمينه؛ من التكفير (بصاع من تمر) والصاع: أربعة أمداد (وأمر) رسول الله ﷺ (الناس بذلك) أي: بأن يكفروا عن أيمانهم بصاع تمر (فمن لم يجد) بصاع تمر .. (فـ) يجزئه (نصف صاع من بر).

قال السندي: ظاهره أنه من كلام الصحابي أو من كلام رسول الله ﷺ بتقدير، وقال: فمن لم يجد ... إلى آخره، وعلى كلا التقديرين؛ ففيه إِينَاسٌ لقول من قال في صدقة الفطر: إنها نصف صاع من بر.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه ضعيف (٧) (٢٢٦)؛ لضعف سنده، ولعدم المشاركة فيه، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثًا واحدًا استئناسيًا.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 12، ص 277 (SanadKitab #148095, hlm. urut 5774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.