Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 12, halaman 308

  1. كتاب الكفارات
  2. (٥١) - (٦٨٢) - باب النهي عن النذر

مَا لَمْ يَكُنْ يُيَسَّرُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ وَقَدْ قَالَ اللهُ: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ".

===

مشددة بصيغة المبني للمجهول؛ أي: يُسهَل عليه إعطاءُ (ما لم يكن ييسر) ويُسهَّل (عليه) إعطاؤهُ (من قبل ذلك) النذرِ (و) الحال أنه (قد قال الله) له على لسان نبيه ﷺ: (أَنْفِقْ) بصيغة الأمر؛ من الإنفاق؛ أي: اصرف يا بن آدم ما عندك من المال في الخيرات .. (أُنفق) بصيغة المضارع المسند إلى المتكلم المجزوم بالطلب السابق؛ أي: أنفق أنا (عليك) ما في خزائني؛ أي: فلو أنفق من غير نذر .. لأنفق الله تعالى غليه من فضله. انتهى "سندي".

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث ابن عمر.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول منهما للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 12، ص 308 (SanadKitab #148095, hlm. urut 5805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.