وَمَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾.
(٦٥) - ١٨٧ - (١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،
===
في الجاهلية، (وما أسمع) أنا (ما تقول) لرسول الله ﷺ في شكواها.
(فأنزل الله) سبحانه و (تعالى) في ذلك الوقت إجابة لشكواها قوله ﷿: (﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ﴾) سبحانه سماع قبول لشكواها (﴿قَوْلَ﴾) المرأة (﴿الَّتِي تُجَادِلُكَ﴾) أي: تخاصمك أيها النبي (﴿فِي﴾) شأن (﴿زَوْجِهَا﴾) أوس بن الصامت؛ أي: قد أجاب الله سبحانه دعاء المرأة التي تخاصمك أيها النبي في شأن زوجها وتلك المجادلة أنه ﷺ كلما قال لها: حرمت عليه .. قالت: والله؛ ما ذكر طلاقًا؛ أي: أجاب الله دعاءها؛ بأن أنزل حكم الظهار على ما يوافق مطلوبها بقوله: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ ... ﴾ الآيات (١).
وهذا الأثر شارك المؤلف في روايته: البخاري؛ أخرجه في كتاب التوحيد، باب وكان الله سميعًا بصيرًا، والنسائي؛ أخرجه في كتاب الطلاق، باب الظهار.
ودرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى حادي عشره لحديث جرير بحديث أبي هريرة ﵄، فقال:
(٦٥) -١٨٧ - (١٣) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن ذؤيب