Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 12, halaman 428

  1. كتاب التجارات
  2. (٦٨) - (٦٩٩) - باب ما لا يحل بيعه

يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: "إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ"، فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، قَالَ: "لَا، هُنَّ حَرَامٌ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ؛ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَأَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ".

===

(يقول) جابر: (قال رسول الله ﷺ عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل له) ﷺ (عند ذلك) أي: عندما ذكر تحريم الميتة: (يا رسول الله؛ أرأيت شحوم الميتة؟ ) أي: أخبرنا عن حكمها (فإنه) أي: فإن الشأن والحال (يدهن بها السفن) لئلا يتخرق خشبها (ويدهن بها الجلود) لئلا تكون يابسة (ويستصبح بها الناس) أي: ينورون مصابيحهم منها، فـ (قال) رسول الله ﷺ في جواب السائل: (لا) يجوز الانتفاع بها في ذلك؛ (هن حرام) أي: إن الشحوم لا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها (ثم قال رسول الله ﷺ: قاتل الله اليهود) أي: لعنهم (إن الله حرم عليهم الشحوم، فأجملوه) أي: أذابوا ما ذكر من الشحوم؛ من أجمل الشحم؛ أذابه واستخرج دهنه، قال الخطابي: معناه: أذابوها حتى تصير ودكًا، فيزول عنها اسم الشحم، وفيه إبطال كل حيلة يتوصل بها إلى محرم (ثم باعوه) أي: باعوا ما أذيب منها (فأكلوا ثمنه) أي: ثمن ما باعوه.

قوله: (وهو) ﷺ (بمكة) المكرمة، قال العيني: هذه الجملة حالية، فيها بيان تاريخ ذلك، وكان ذلك في رمضان سنة ثمان من الهجرة، ويحتمل: أن يكون التحريم وقع قبل ذلك، ثم أعاده ﷺ؛ ليُسمعه من لم يكن سمعه. انتهى.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 12، ص 428 (SanadKitab #148095, hlm. urut 5924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.