(١٥٩) - ٢١٤٣ - (٣) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق،
===
عليه الإسلام، وإنما يُشجِّع على التقليل منها. انتهى من "التكملة".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء لا يبيع حاضر لبادٍ، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة المذكورُ قبل هذا حديث صحيح، وحديث جابر أيضًا هو حديث حسن صحيح، والعملُ على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرِهم؛ كرهوا أن يبيع حاضر لباد، ورخَّص بعضهم في أن يشتري حاضر لبادٍ، وقال الشافعي: يكره أن يبيع حاضر لبادٍ، وإن باع له .. فالبيعُ جائز.
وأخرجه النسائي أيضًا في كتاب البيوع، في باب التلقي، باب بيع الحاضر للبادي، وأحمد، وابن حبان.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(١٥٩) -٢١٤٣ - (٣) (حدثنا العباس بن عبد العظيم) بن إسماعيل (العنبري) أبو الفضل البصري، ثقة حافظ، من كبار الحادية عشرة، مات سنة أربعين ومئتين (٢٤٠ هـ). يروي عنه: (م عم).
(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (٢١١ هـ). يروي عنه: (ع).