Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 12, halaman 496

  1. كتاب التجارات
  2. (٧٨) - (٧٠٩) - باب: إذا باع المجيزان .. فهو للأول

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

التجارة .. "فهو" أي: فالتصرف النافذ والبيع الصحيح "للأول" أي: أن التصرف والبيع المنسوب للأول من المتصرفين والبائعين إن علم السابق ببينة أو تصادق، فإن جهل السابق من التصرفين أو البيعتين، أو وقعا معًا .. بطلا، وسواء كان ذلك التصرف بيعًا أو إجارةً أو نكاحًا. انتهى بتصرف وزيادة، والله أعلم.

فالحديث صحيح المتن، ضعيف السند، كما مر، وغرضه: بيان المتابعة.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول منهما للاستدلال، والثاني للمتابعة.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 12، ص 496 (SanadKitab #148095, hlm. urut 5992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.