Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 13, halaman 21

  1. تتمة كتاب التجارات
  2. (٢) - (٧١٢) - باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص

وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ.

===

(و) نهى (عن شراء الصدقات) واجبةً كانت أو تطوعًا (حتى تقبض) وتؤخذ من يد مالكها؛ أي: حتى يقبض الفقير من يد المزكي والمتطوع؛ لعدم الملك (و) نهى (عن ضربة الغائص) قال السندي: ضربة الغائص: هي أن يقول الغائص في البحر للتاجر: أغوص البحر غوصةً، فما أخرجته من لؤلؤ أو مرجان .. فهو لك بكذا. انتهى منه، وعلة النهي الجهل بقدر المبيع وقت البيع.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب السير، باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم، وفي الباب عن أبي هريرة؛ يعني: الحديث المذكور في الباب السابق بقوله: نهى عن بيع الغرر، قال أبو عيسى: وهذا حديث غريب، وأخرجه أيضًا في كتاب البيوع، باب بيع حبل الحبلة، ومالك في "الموطأ"، وأحمد في "المسند".

والحديث ضعيف السند؛ لأن في سنده محمد بن إبراهيم الباهلي البصري، وقال أبو حاتم: مجهول، وأيضًا في سنده محمد بن زيد العبدي، قال في "التقريب": لعله ابن أبي القموص، وإلا .. فمجهول، والمتن صحيح؛ لأن له شاهدًا من حديث أبي هريرة نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر، وهذه البيوعات كلها اشتملت على الغرر، داخلة فيه.

فالحديث ضعيف السند، صحيح المتن بغيره، وغرضه: الاستدلال به.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي سعيد بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 13، ص 21 (SanadKitab #148095, hlm. urut 6017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.