Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 13, halaman 68

  1. تتمة كتاب التجارات
  2. (٩) - (٧١٩) - باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال

(١٧) - ٢١٧٤ - (م) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ،

===

أمن سقوطها غالبًا، بخلاف التي لم تؤبر؛ إذ ليس سقوطها مأمونًا، فلم يتحقق لها وجود، فلا يجوز للبائع اشتراطها ولا استثناؤها؛ لأنها كالجنين، هذا هو المشهور عندنا؛ يعني: المالكية.

وقيل: يجوز استثناؤها، وهو قول الشافعي، وخرج هذا الخلاف على الخلاف في المستثنى؛ هل يبقى على ملك البائع أو هو مشترى من المشتري؟ انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب من باع نخلًا قد أبرت وأرضًا مزروعة، وفي كتاب الشروط، باب إذا باع نخلًا قد أبرت، ومسلم في كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في العبد وله ماله، والنسائي في كتاب البيوع، باب النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها، وأحمد في "المسند".

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة.

ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث، فقال:

(١٧) - ٢١٧٤ - (م) (حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي مولاهم المصري، ثقةٌ ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (٢٤٢ هـ). يروي عنه: (م ق).

(أنبأنا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقةٌ ثبت فقيه إمام مشهور قرين مالك، من السابعة، مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومئة (١٧٥ هـ). يروي عنه: (ع).

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 13، ص 68 (SanadKitab #148095, hlm. urut 6064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.