Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 13, halaman 80

  1. تتمة كتاب التجارات
  2. (١٠) - (٧٢٠) - باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

(٢٣) -٢١٨٠ - (٣) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،

===

ثالثها: النضج في التين والبطيخ ونحوهما؛ وذلك بأن تلين صلابته.

رابعها: بالقوة والاشتداد؛ كالقمح والشعير.

خامسها: بالطول والامتلاء؛ كالعلف والبقول.

سادسها: بالكبر؛ كالقثاء.

سابعها: بانشقاق كمامه؛ كالقطن والجوز.

ثامنها: بانفتاحه؛ كالورد وورق التوت، راجع "نهاية المحتاج" مع "حاشيته" للشبراملسي والرشيدي.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الزكاة، باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه، وفي كتاب البيوع، باب بيع المزابنة وفي غيرهما، ومسلم في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، والترمذي في تعليقه على حديث ابن عمر في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث جابر رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(٢٣) -٢١٨٠ - (٣) (حدثنا هشام بن عمار) السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ). يروي عنه: (خ عم).

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 13، ص 80 (SanadKitab #148095, hlm. urut 6076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.