Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 13, halaman 165

  1. تتمة كتاب التجارات
  2. (٢٥) - (٧٣٥) - باب شراء الرقيق

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

هي الدنية، وقيل: المراد: الحرام؛ كما عبر عن الحلال بالطيب.

وقيل: الداء: ما كان في الخلق -بفتح الخاء- والخبثة: ما كان في الخلق -بضمها- والغائلة: سكوت البائع عن بيان ما يعلم من مكروه في المبيع، قاله ابنُ العربيّ، كذا في "النيل".

(بيع المسلم المسلم) المسلم الأول بالجر فاعل، من إضافة المصدر إلى فاعله، والثاني بالنصب مفعول، على رواية إسقاط اللام الجارة من المسلم الثاني؛ كرواية الترمذي، وإلا .. فرواية ابن ماجه بالجر باللام، فلا إشكال عليها.

والمعنى: أن هذا البيع .. بيع المسلم المسلم، ليس فيه شيء مما ذكر؛ من الداء والغائلة والخبثة. انتهى من "تحفة الأحوذي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري؛ أخرجه في كتاب البيوع، باب إذا بين المتبايعان ولم يكتما ونصحا تعليقًا، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كتابة الشروط، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، والبيهقي في "السنن الكبرى"، والدارقطني في "سننه"، في كتاب البيوع.

قال السندي: (عبدًا أو أمة) هو شك من عباد بن ليث؛ كما ذكره أبو الحسن الطوسي في "الأحكام"، فقال في السند: فقال عباد: "أنا أشك".

(لا داء) قال السيوطي في "حاشية الترمذي": هو المرض.

وقال في "حاشية الكتاب": هو العيب الباطن في السلعة الذي لم يطلع عليه المشتري.

(ولا غائلة) -بالغين المعجمة- هو الإباق والسرقة والزنا، قاله الأصمعي

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 13، ص 165 (SanadKitab #148095, hlm. urut 6161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.