Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 13, halaman 170

  1. تتمة كتاب التجارات
  2. (٢٦) - (٧٣٦) - باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد

عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ،

===

الكوفي ثم المكي، ثقة متقن، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (١٩٨ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن) محمد بن مسلم ابن شهاب (الزهري) المدني، ثقة إمام حجة، من الرابعة، من صغار التابعين، مات سنة خمس وعشرين، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).

(عن مالك بن أوس بن الحدثان) بفتح المهملتين والمثلثة (النصري) -بالنون- أبي سعيد المدني، له رؤية، وروى عن عمر بن الخطاب، مات سنة اثنتين وتسعين (٩٢ هـ)، وقيل: سنة إحدى وتسعين. يروي عنه: (ع).

(قال) مالك بن أوس: (سمعت عمر بن الخطاب) رضي الله تعالى عنه (يقول: قال رسول الله ﷺ.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(الذهب بالذهب) أي: بيع الذهب بالذهب، ويدخل في الذهب جميع أنواعه؛ من مضروب ومنقوش، وجيد ورديء، وصحيح ومكسر، وحلىً وتبر، وخالص ومغشوش (ربًا) أي: فيه ربا نسيئة في جميع الأحوال (إلا) في حالة كونه مقولًا فيه: (هاء) أي: خذ المبيع (وهاء) أي: وهات ثمنه.

وهاء: فيه لغتان؛ المد والقصر، والمد أفصح وأشهر، والهمزة مفتوحة، ويجوز كسر الهمزة؛ نحو: هات، وسكونها مع القصر، وهو اسم فعل بمعنى: خذ هذا، ويقول به صاحبه مثله، ومعناه: التقابض، أفاده النووي.

وحقها ألا تقع بعد إلا؛ كما لا يقع بعدها خذ، فإذا وقع بعد إلا .. قدر

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 13، ص 170 (SanadKitab #148095, hlm. urut 6166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.