Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 13, halaman 174

  1. تتمة كتاب التجارات
  2. (٢٦) - (٧٣٦) - باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد

وَمُعَاوِيَةَ إِمَّا فِي كَنِيسَةٍ وَإِمَّا فِي بِيعَةٍ، فَحَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِق، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَب، وَالْبُرِّ بِالْبُرّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِير، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْر، قَالَ أَحَدُهُمَا: وَالْمِلْحِ بِالْمِلْح، وَلَمْ يَقُلْهُ الْآخَرُ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا.

===

رضي الله تعالى عنه، وقيل: عالش إلى خلافة معاوية. يروي عنه: (ع).

(ومعاوية) بن أبي سفيان أميرًا من جهة عمر، لا خليفة؛ فإن زمان خلافته متأخر عن ذلك بكثير رضي الله تعالى عنه (إما) بنزولهما (في كنيسة) معبد اليهود (وإما) بنزولهما (في بيعة) معبد النصارى (فحدثهم) أي: فحدث الناس (عبادة بن الصامت).

هذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.

(فقال) عبادة في حديثه: (نهانا رسول الله ﷺ عن بيع الورق) والفضة (بالورق و) عن بيع (الذهب بالذهب، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر) قال ابن سيرين: اتفق مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد على هذه الخمسة المذكورة، ولكنهما اختلفا في الملح: فـ (قال أحدهما: و) نهى عن بيع (الملح بالملح، ولم يقله) أي: ولم يذكر النهي عن بيع الملح بالملح (الآخر) منهما.

وقوله: (وأمرنا) أي: أذن لنا فيه، ورخص لنا فيه. انتهى "سندي"، معطوف على قوله: نهانا؟ أي: وقال عبادة: وأمرنا رسول الله ﷺ (أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر) حالة كون بيع أحدهما بالآخر (يدًا بيد) أي: مقابضة حالًا لطعمِهما، وأن نبيع أحدهما بالآخر (كيف شئنا) أي: بأي حالة شئناها من التفاضل أو المساواة؛ لاختلاف جنسهما.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 13، ص 174 (SanadKitab #148095, hlm. urut 6170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.