Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 13, halaman 179

  1. تتمة كتاب التجارات
  2. (٢٦) - (٧٣٦) - باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد

حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الْفِضَّةُ بِالْفِضَّة، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَب، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِير، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَة، مِثْلًا بِمِثْلٍ".

===

(حدثنا فضيل بن غزوان) -بفتح المعجمة وسكون الزاي- ابن جرير الضبي مولاهم أبو الفضل الكوفي، ثقة، من كبار السابعة، مات بعد سنة أربعين ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن) عبد الرحمن (بن أبي نعم) -بضم النون وسكون العين المهملة- البجلي أبي الحكم الكوفي، صدوق، من الثالثة، مات قبل المئة. يروي عنه: (ع).

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(عن النبي ﷺ قال: الفضة بالفضة) قال السندي: بالنصب؛ أي: بيعوا الفضة بالفضة، والأمر للجواز أو للإيجاب بالنظر إلى قيد مثلًا؛ أي: يجب عليكم مراعاة المماثلة إذا بعتم، وبالرفع: الفضة تباع بالفضة، وكذا ما بعده (والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة مثلًا) مقابلًا (بمثل) أي: مثلًا مقابلًا بمماثله؛ يعني: يشترط التماثل بين العوضين.

فالحديث يدل على وجوب تحقيق المماثلة في بيع الربوي بجنسه، وذلك لا يكون إلا بمعيار معلوم مقداره بالشرع أو بالعادة وزنًا أو كيلًا، والأولى عند مالك أن تجعل ذهبك في كفة، ويجعل ذهبه في كفة، فإذا استوى .. أخذ وأعطى، وكذلك يكون الكيل واحدًا، ويجوز بصنجة واحدة معلومة المقدار بالعادة أو التحقيق، ولا يجوز عند مالك والشافعي الصرف ولا في غيره من البيوع أن يتعاملا بمعيار مجهول يتفقان عليه؛ لجهل كل واحد منهما بما يصير إليه حالة العقد.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 13، ص 179 (SanadKitab #148095, hlm. urut 6175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.