Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 13, halaman 196

  1. تتمة كتاب التجارات
  2. (٢٨) - (٧٣٨) - باب صرف الذهب بالورق

وَالصَرْفُ هَاءَ وَهَاءَ".

===

في يده إذا لم يرض التساوي بين الدينارين (والصرف) أي: والحال أن صرف الدينار بالدينار، وكذا الدرهم مقول فيه: (هاء وهاء) أي: خذ المبيع، وهات ثمنه.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث عمر بن الخطاب رواه الأئمة الستة، ورواه مسلم في "صحيحه" من حديث أبي سعيد ومالك في "الموطأ" من حديث عثمان بن عفان، ورواه مالك والنسائي من حديث ابن عمر.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح المتن؛ لأن له شاهدًا؛ كما ذكرناه، وسنده ضعيف؛ لما قد علمت، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والثاني للمتابعة، والثالث للاستشهاد.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 13، ص 196 (SanadKitab #148095, hlm. urut 6192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.