Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 13, halaman 287

  1. تتمة كتاب التجارات
  2. (٤٢) - (٧٥٢) - باب ما للرجل من مال ولده

فَقَالَ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ"، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".

===

مالي وأخذ كله ولم يبق لي شيئًا، ولي أهل وولد (فقال) له رسول الله ﷺ: (أنت) نفسك (ومالك لأبيك) فلم يقبل له عذره (وقال رسول الله ﷺ: "إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالهم") فإنها حلال لكم؛ ككسب أنفسكم.

قال الطيبي: نفقة الوالدين على الولد واجبة إذا كانا محتاجين عاجزين عن السعي عند الشافعي، وغيره لا يشترط ذلك.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنَّه صحيح لغيره؛ لأنَّ له شاهدًا من حديث عائشة وجابر، وسنده ضعيف؛ لأنَّ فيه حجاج بن أرطاة، وغرضه: الاستشهاد به.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأوّل للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 13، ص 287 (SanadKitab #148095, hlm. urut 6283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.