Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 13, halaman 315

  1. تتمة كتاب التجارات
  2. (٤٦) - (٧٥٦) - باب النهي أن يصيب منها شيئا إلا بإذن صاحبها

(٤٦) - (٧٥٦) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا

(١٠٦) - ٢٢٦٣ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَامَ فَقَالَ: "لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؛ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ

===

(٤٦) - (٧٥٦) - (باب النهي أن يصيب منها شيئًا إلا بإذن صاحبها)

(١٠٦) -٢٢٦٣ - (١) (حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي مولاهم المصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (٢٤٢ هـ). يروي عنه: (م ق).

(قال) محمد: (أنبأنا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي المصري، ثقة إمام قرين مالك، من السابعة، مات سنة خمس وسبعين ومئة (١٧٥ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن نافع، عن عبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(عن رسول الله ﷺ أنه قام) على المنبر خطيبًا (فقال: لا يحلبن أحدكم) أيها المسلمون (ماشية رجل بغير إذنه) أي: بغير إذن ذلك الرجل المالك.

والماشية تقع على الإبل والبقر والغنم، ولكنه في الغنم يقع أكثر، قاله في "النهاية"، وإنما خص اللبن بالذكر؛ لتساهل الناس فيه.

(أيحب) ويرضى (أحدكم أن تؤتى مشربته) -بفتح الميم وضم الراء وقد تفتح- أي: أن تفتح غرفته وموضعه العالي الذي فيه طعامه ومتاعه.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 13، ص 315 (SanadKitab #148095, hlm. urut 6311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.