Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 13, halaman 317

  1. تتمة كتاب التجارات
  2. (٤٦) - (٧٥٦) - باب النهي أن يصيب منها شيئا إلا بإذن صاحبها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ﷺ: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم؛ كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا"، وكما تقدم من قوله ﷺ: "إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه" إلى غير ذلك.

وهذا أصل ضروري معلوم من الشرائع كلها، وإنما خص اللبن بالذكر؛ لتساهل الناس في تناوله -كما مر آنفًا- ولا فرق بين اللبن والثمرة وغيرهما في ذلك، غير أن العلماء قد اختلفوا فيهما: فذهب الجمهور إلى أنه لا يحل شيء من لبن الماشية ولا من الثمر إلا إذا علم طيب نفس صاحبه بالأصل المذكور في هذا الحديث.

وذهب بعض المحدثين إلى أن ذلك يحل وإن لم يعلم حال صاحبه؛ لأن ذلك حق جعله الشرع له؛ تمسكًا بما رواه أبو داوود عن الحسن عن سمرة أن النبي ﷺ، قال: "إذا أتى أحدكم على ماشية؛ فإن كان فيها صاحبها فيها .. فليستأذنه، فإن أذن له، وإلا .. فليحلب وليشرب ولا يحمل". رواه أبو داوود (٢٦١٩).

وذكره الترمذي عن يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "من دخل حائطًا .. فليأكل، ولا يتخذ خبنة"، رواه الترمذي (١٢٨٧)، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم، وذكر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي ﷺ سئل عن الثمر المعلق، فقال: "من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة .. فلا شيء عليه"، وقال فيه: حديث حسن.

قلت: ولا حجة في شيء من هذه الأحاديث؛ لأوجه:

أحدها: أن التمسك بالقاعدة المعلومة أولى، وثانيها: أن حديث النهي

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 13، ص 317 (SanadKitab #148095, hlm. urut 6313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.