Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 13, halaman 334

  1. كتاب الأحكام
  2. (٤٨) - (٧٥٨) - باب ذكر القضاة

(٤٨) - (٧٥٨) - بَابُ ذِكْرِ الْقُضَاةِ

(١١٢) - ٢٢٦٩ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ،

===

وحاصل هَذِه التعريفاتِ كلها: أنه قول ملزم وفق الأحكام الشرعية يُفصل به خصومُ فريقين.

والفرق بينه وبين الإفتاء: أن الإفتاء الإخبار عن حكم شرعي، وليس فيه إلزام، فلا يجب أن يُولَّى المفتِي من جهة الإمام، بخلاف القضاء؛ فإنه إلزام، فلا يتحقق إلا مِن الَّذِي وَلَّاه الإمام ذلك.

وقيل: إنَّ المحاكمات في الجاهلية كانت تُبْتَنى على قاعدةِ: (البينةُ على من ادعى، واليمينُ على من أنكر).

وذكر الميداني في "مجمع الأمثال" (١/ ١١١) رقم (٥٦٧): أن أول من قال هذه الكلمة في الجاهلية هو قُسُّ بن ساعدة الإِيادي، فصارت سنة منذ ذلك، وأقرها الإسلام، وكان رسولُ الله ﷺ مَرْجِعَ القضاءِ في عَهْدِه، ولكنه رُبَّما وَلَّى ذلك أحدًا من الصحابة ﵃ نيابة عنه في قضايا معيَّنة؛ كما ولَّى أُنيسًا ﵁ رَجْمَ المرأة في قصة العَسيف. انتهى من "الكوكب" باختصار.

* * *

(٤٨) - (٧٥٨) - (باب ذكر القُضاة)

(١١٢) - ٢٢٦٩ - (١) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معلى بن منصور) الرازي أبو يعلى نزيل بغداد، ثقة سني فقيه، طُلب للقضاء فامتنع، من العاشرة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (٢١١ هـ). يروي عنه: (ع).

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 13، ص 334 (SanadKitab #148095, hlm. urut 6329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.