عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّم، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاق، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَعَانَ عَلَيَّ خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ أَوْ يُعِينُ عَلَيَّ ظُلْمٍ .. لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ".
===
التاسعة، مات سنة بضع وثمانين ومئة (١٨٣ هـ). يروي عنه: (خ م ت س ق).
(عن حسين) بن ذكوان المكتب (المعلم) العوذي البصري، ثقة، من السادسة. يروي عنه: (ع).
(عن مطر) -بفتحتين- ابن طهمان (الوراق) أبي رجاء السلمي مولاهم الخراساني، سكن البصرة، صدوق كثير الخطأ، وقد ضعفه غير واحد، من السادسة، مات سنة خمس وعشرين ومئة (١٢٥ هـ)، ويقال: سنة تسع ومئة. يروي عنه: (م عم).
(عن نافع) مولى ابن عمر.
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن، لأن فيه مطرًا، وهو مختلف فيه.
(قال) ابن عمر: (قال رسول الله ﷺ: من أعان على خصومة بظلم) بأن لقن مدعيها كيفية الدعوى، أو كان شاهدًا أو كاتبًا له وثيقة الدعوى، أو كان واسطة له عند القاضي (أو) قال رسول الله ﷺ أو الراوي عنه: من (يعين) الظالم (على ظلمـ) ـه -بالشك من الراوي أو ممن دونه- كأن يعين الغاصب أو السارق مثلًا .. (لم يزل في سخط الله) تعالى عليه وغضبه (حتى ينزع) ويخرج ويترك تلك الإعانة بالتوبة عنها.