Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 13, halaman 475

  1. كتاب الأحكام
  2. (٧٢) - (٧٨٢) - باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه

عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ للهِ ﷺ

===

السابعة، مات سنة خمس وسبعين ومئة (١٧٥ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن بكير بن عبد الله بن الأشج) المخزومي مولاهم المدني نزيل مصر، ثقة، من الخامسة، مات سنة عشرين ومئة (١٢٠ هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).

(عن عياض بن عبد الله بن سعد) بن أبي سرح - بفتح المهملة وسكون الراء - القرشي العامري المكي، ثقة، من الثالثة، مات على رأس المئة (١٠٠ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن أبي سعيد الخدري) سعد بن مالك الأنصاري ﵁.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) أبو سعيد: (أصيب رجل) من المسلمين (في عهد رسول الله ﷺ أي: في زمان حياته النيرة المنيرة عند أهل الحق والإيمان، قال القرطبي، وكذا النووي والأبي: هو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وكان غرماؤه يهود، فكلمهم النبي ﷺ في أن يخففوا عنه، أو ينظروه، فحكم النبي ﷺ بما ذكر في الحديث.

وظاهر هذا الحديث: أن الجائحة أتت على كل الثمرة حتى لم يبق له منها ما يباع عليه؛ فقد ثبتت عسرته، فحكمه الإنظار إلى الميسرة؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (١).

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 13، ص 475 (SanadKitab #148095, hlm. urut 6470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.