Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 13, halaman 497

  1. كتاب الأحكام
  2. (٧٤) - (٧٨٤) - باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد

ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَمَا يُسْتَشْهَدُ، وَيَحْلِفَ وَمَا يُسْتَحْلَفُ".

===

(ثم) احفظوني في (الذين يلونهم) يعني: التابعين (ثم) احفظوني في (الذين يلونهم) يعني: أتباع التابعين (ثم) بعد أتباع التابعين (يفشو) ويكثر (الكذب، حتى يشهد الرجل) منهم لغيره (وما بستشهد) بالبناء للمفعول؛ أي: والحال أنه ما تطلب منه الشهادة.

قيل: هو كناية عن شهادة الزور؛ أي: إن الناس ما يطلبون منه الشهادة؛ لعلمهم أنه ليس بشاهد، وقيل: هو الذي انتصب شاهدًا، وليس هو من أهل الشهادة. انتهى "سندي".

(ويحلف) مع شهادته (وما يستحلف) بالبناء للمفعول أيضًا؛ أي: والحال أنه ما يطلب منه الحلف؛ أي: ما عنده مبالاة بالحلف؛ أي: يحلف على ما يعلم وعلى ما لا يعلم، فلا يتورع عن شهادة الزور.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لأن له شواهد؛ منها: حديث ابن مسعود المذكور قبله، ولصحة سنده.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 13، ص 497 (SanadKitab #148095, hlm. urut 6492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.