Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 13, halaman 504

  1. كتاب الأحكام
  2. (٧٦) - (٧٨٦) - باب الإشهاد على الديون

قَالَ: تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ... ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ فَقَالَ: هَذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا.

===

(قال) أبو نضرة: (تلا) أبو سعيد الخدري (هذه الآية) المذكورة بقوله: (﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ... ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ) أبو سعيد في تلاوته: (﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا .. ﴾ (١)، فقال) أبو سعيد: (هذه) القطعة الأخيرة منها؛ يعني: قوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ (نسخت ما قبلها) يعني: الأمر بالإشهاد وبكتابة الوثيقة بينهما؛ يعني: لا يجبان إذا حصل الائتمان بينهما، وهذا الحديث وإن كان موقوفًا، فهو في حكم الرفع؛ لأن مثله ما يقال بالرأي.

وقوله: (هذه نسخت ما قبلها) لعل المراد: أنهم أمروا أولًا بالكتابة مطلقًا، ثم أمروا بالاكتفاء بالشهادة عند الأمن، فنسخ به الأمر الأول ابتداءً.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، لكن رواه ابن عدي في "الكامل"، من طريق هلال بن بشر عن محمد بن مروان فذكره، ورواه البيهقي في "سننه الكبرى" عن سعد الماليني عن ابن عدي به، ورواه البيهقي أيضًا عن طريق الوليد بن شجاع عن محمد بن مروان، فذكره بإسناده ومتنه سواء، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١/ ٣٧٣) عند تفسير الآية (٢٨٣) من سورة البقرة للبخاري في "التاريخ "، وأبو داوود والنحاس معًا في "الناسخ"، وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، وأبو نعيم في "الحلية"، والبيهقي في "سننه" بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 13، ص 504 (SanadKitab #148095, hlm. urut 6499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.