Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 13, halaman 515

  1. كتاب الأحكام
  2. (٧٨) - (٧٨٨) - باب القضاء بالشاهد واليمين
  3. فائدة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والحديث دليل على جواز القضاء بشاهد ويمين.

وقال الخطابي أيضًا: القضاء باليمين وشاهد خاص بالأموال دون غيرها؛ لأن الراوي وقفه عليها، والخاصُّ لا يُتعدَّى به محلُّه ولا يقاس عليه غيره، واقتضاءُ العموم منه غير جائز؛ لأنه حكايةُ فعل، والفعل لا عمومَ له، فوجب صرفه إلى أمر خاص، وإنما قال الراوي: هو في الأموال كان مقصورًا عليها. انتهى كلامه.

وقال أيضًا: وليس هذا بمخالف لقوله ﷺ: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه" لأنه في اليمين إذا كانت مجردة، وهذه يمين مقرونة ببينة، وكل واحدة منهما غير الأخري، فإذا تباين محلاهما .. جاز أن يختلف حكماهما. انتهي، انتهى من "العون".

قال النووي: واختلف العلماء في ذلك: فقال أبو حنيفة والكوفيون والشعبي والحكم والأوزاعي والليث والأندلسيون من أصحاب مالك: لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الإحكام.

وقال جمهور علماء الإسلام؛ من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار: يقضى بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال، وبه قال أبو بكر الصديق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار رضي الله تعالى عنهم، وحجتهم: أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة من رواية علي وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعمارة بن حزم وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 13، ص 515 (SanadKitab #148095, hlm. urut 6510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.