Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 14, halaman 73

  1. كتاب الصدقات
  2. (١١) - (٨٠١) - باب من وقف
  3. تتمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

منها بنفسه ويطعم صديقًا، حالة كونه غير متخذ منها مالًا؛ أي: مالًا مملوكًا له منها في أكله وإطعامه منها، والمراد: أنه لا يتملك شيئًا من رقابها، قاله القسطلاني، وقال القاري: أي: غير مدخر منها؛ يعني: لا يجوز أن يكون أكله وإطعامه على وجه التمول والتمليك وتكثير المال، وإنما يكون المعتاد في أكله وإطعامه. انتهى من "الكوكب".

تتمة

قوله: (فتصدق بها عمر على ألا يباع أصلها ولا يوهب ... ) إلى آخره، كذا وقع لأكثر الرواة، وظاهره أن هذا الشرط من كلام عمر رضي الله تعالى عنه، ولكن وقع في بعض الروايات الأخرى ما ظاهره أنه كان من كلام النبي ﷺ؛ فمنها: ما أخرجه البخاري في الوصايا، في باب قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ (١)، من طريق صخر بن جويرية عن نافع، وفيه: (فقال النبي ﷺ: "تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره").

ومنها: ما أخرجه الطحاوي من طريق أبي عاصم وسعيد بن سفيان الجحدري عن ابن عون عن نافع، وفيه: (قال: "إن شئت .. حبست أصلها لا تباع ولا توهب") قال أبو عاصم: وأراه قال: (لا تورث)، ذكره في "شرح معاني الآثار"، في كتاب الهبة والصدقة، باب الصدقات الموقوفات (٢/ ٢٠٧).

ومنها: ما أخرجه الطحاوي أيضًا، والبيهقي في "سننه" (٦/ ١٦٠) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع، وفيه: (فقال له النبي ﷺ: "تصدق بثمره، واحبس أصله لا يباع ولا يورث") ولفظ

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 14، ص 73 (SanadKitab #148095, hlm. urut 6594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.