Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 14, halaman 177

  1. كتاب الصدقات
  2. (٢٦) - (٨١٦) - باب القرض

قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ .. فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ".

===

(قال) يحيى الهنائي: (سألت أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه يحيى الهنائي، فهو مجهول، وفيه أيضًا إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف فيما روى عن غير أهل بلده، وعتبة بن حميد ضعفه أحمد.

أي: سألت أنس بن مالك عن حكم إهداء المستقرض للمقرض هدية، فقلت له في سؤاله: (الرجل منا) أي: من المسلمين أو من الأنصار (يقرض أخاه) المسلم وكذا غيره (المال) أي: يسلف لأخيه ماله لينتفع به ثم يرد له بدله (فيهدي) المستقرض (له) أي: للمقرض هدية على وجه الإكرام له، فهل يجوز للمقرض أن يأخذ منه تلك الهدية (قال) أنس في جواب سؤال الهنائي: لا يجوز ذلك؛ لأنه (قال رسول الله ﷺ: إذا أقرض أحدكم قرضًا) لأخيه المسلم (فأهدى) المستقرض (له) أي: للمقرض هدية (أو حمله على الدابة) أي: حمل المستقرض المقرض على دابته.

(فلا يركبها) أي: فلا يركب المقرض تلك الدابة (ولا يقبله) أي: ولا يقبل المقرض ذلك المهدى له من المستقرض؛ لأن إقراضه يكون حينئذ من القرض الذي جر منفعة للمقرض، وهو لا يجوز؛ كربا الفضل (إلا أن يكون) ذلك الإهداء أو الإركاب مما (جرى) ووقع (بينه) أي: بين المقرض (وبينه) أي: وبين المستقرض (قبل ذلك) أي: قبل الإهداء والإركاب الواقعين الآن بعد قرضه له؛ فإنه يجوز ذلك حينئذ؛ لأنه كان عادة بينهما قبل الاستقراض.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 14، ص 177 (SanadKitab #148095, hlm. urut 6698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.