Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 14, halaman 231

  1. كتاب الرهون
  2. (٣٥) - (٨٢٥) - باب المزارعة بالثلث والربع

وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، حَتَّى سَمِعْنَا رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهُ، فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ.

(٧٦) - ٢٤١١ - (٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ،

===

(ولا نرى) أي: لا نظن ولا نعتقد (بذلك بأسًا) أي: لا نظن بأسًا ولا منعًا في ذلك الكراء قبل ذلك (حتى سمعنا رافع بن خديج) بن عدي الأَوْسِيَّ الحارثيَّ؛ أي: حتى سمعناه (يقول: نهى رسول الله ﷺ عنه) أي: عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها نهي تحريم.

قال ابن عمر: (فتركناه) أي: تركنا كراء الأرض (لقوله) أي: لأجل قول رافع على سبيل الاحتياط وإن كان خبر واحد ومُعارضًا للعمل المستمر بين الناس.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في المزارعة، والنسائي في كتاب المزارعة، باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث رافع بن خديج بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(٧٦) - ٢٤١١ - (٣) (حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو العثماني مولاهم (الدمشقي) لقبه دحيم، ثقة حافظ متقن، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ). يروي عنه: (خ د س ق).

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 14، ص 231 (SanadKitab #148095, hlm. urut 6750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.