Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 14, halaman 244

  1. كتاب الرهون
  2. (٣٦) - (٨٢٦) - باب كراء الأرض

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أو فضة أو نقود غيرهما أو ثياب أو غيرها، فاتفق الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء على جوازه، ثم قصر ربيعة الرأي جوازه على الذهب والفضة، فتجوز إجارة الأرض عنده بالنقدين دون غيرهما، وقال مالك: تجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام.

وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة والجمهور: تجوز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء، سواء كان من جنس ما يزرع فيها أو من غيره؛ كما في "النووي".

ومن الفقهاء من قال بحرمة هذه الصورة مطلقًا، وهو قول طاووس والحسن البصري؛ كما حكى عنهما النووي، وهو مذهب ابن حزم، وقد حكاه أيضًا عن عطاء وعكرمة ومجاهد ومسروق والشعبي وابن سيرين والقاسم بن محمد، راجع "المحلى" لابن حزم (٥/ ٢١٣).

واستدل ابن حزم ومن وافقه في تحريم إجارة الأرض بحديث الباب؛ حيث وقع فيه النهي عن كراء الأرض مطلقًا، ولفظ كراء الأرض لا يطلق إلا على إجارتها بالنقود أو بشيء معلوم من غير ما يخرج منها، ومثل هذا النهي المرفوع ورد عن رافع بن خديج وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أيضًا؛ كما ذكره المؤلف وغيره من أصحاب الأمهات.

وحجة الجمهور ما ذكره مسلم رحمه الله تعالى في باب كراء الأرض من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض، قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق .. فلا بأس به.

وقد أخرج البخاري في باب كراء الأرض بالذهب والفضة عن حنظلة بن

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 14، ص 244 (SanadKitab #148095, hlm. urut 6763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.