عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَى خَيْبَرَ أَهْلَهَا عَلَى النِّصْفِ نَخْلَهَا وَأَرْضَهَا.
===
(عن الحكم بن عتيبة) - مصغرًا - أبي محمد الكندي الكوفي، ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس، من الخامسة، مات سنة ثلاث عشرة ومئة، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن مقسم) - بكسر أوله - ابن بجرة - بضم الموحدة وسكون الجيم - أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث، ويقال له: مولى ابن عباس؛ للزومه له، صدوق، وكان يرسل، من الرابعة، مات سنة إحدى ومئة (١٠١ هـ). يروي عنه: (خ عم).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ جدًّا، بل ضعيف، والحكم بن عتيبة لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث.
(أن رسول الله ﷺ أعطى خيبر أهلها) اليهود؛ ليعملوا فيها (على) شرط أن يكون لهم (النصف) أي: نصف ما يخرج منها من ثمرها وزرعها.
وقوله: (نخلها وأرضها) بالنصب فيهما على الإبدال من خيبر، بدل تفصيل من مجمل.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح المتن بما قبله، ضعيف السند، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عمر؛ لأن متنه صحيح به.