Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 14, halaman 358

  1. كتاب الشفعة
  2. (٥٣) - (٨٤٣) - باب من باع رباعا .. فليؤذن شريكه

(١١٦) - ٢٤٥١ - (١) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ .. فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ".

===

(١١٦) - ٢٤٥١ - (١) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ خطيب، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ). يروي عنه: (خ عم).

(ومحمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (٢٤٠ هـ). يروي عنه: (د ق).

(قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير) الأسدي مولاهم المكي، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (١٢٦ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) جابر: (قال رسول الله ﷺ: من كانت له نخل) مشتركة (أو) كانت له (أرض) مشتركة .. (فلا يبيعها) بصيغة الخبر؛ أي: فلا يبع نصيبه منها (حتى يعرضها) ويخبر إرادة بيعه لها (على شريكه) قيل: أي: يكره له البيع لا أن البيع حرام وغير جائز، كذا قرره كثير من العلماء، وإن كان ظاهر الأحاديث يقتضي الحرمة. انتهى "سندي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب البيوع، باب النهي عن الحكرة والحلف في البيع والشفعة وغرز الخشب، والنسائي في كتاب البيوع، باب الشركة في النخل.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 14، ص 358 (SanadKitab #148095, hlm. urut 6873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.