Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 14, halaman 360

  1. كتاب الشفعة
  2. (٥٣) - (٨٤٣) - باب من باع رباعا .. فليؤذن شريكه

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَرَادَ بَيْعَهَا .. فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى جَارِهِ".

===

(عن عكرمة) البربري الهاشمي مولاهم؛ مولى ابن عباس، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(عن النبي ﷺ أنه (قال: من كانت له أرض) فاضلة (فأراد بيعها .. فليعرضها) ويظهرها (على جاره) أي: ليشتريها إن أراد شراءها، وفي هذا الحديث حجة لمن يقول: إن الشفعة يستحقها الجار.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن أخرجه الطبراني، وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله رواه أبو داوود والنسائي وابن ماجه، انظر الحديث السابق قبل هذا.

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده ولأن له شاهدًا، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 14، ص 360 (SanadKitab #148095, hlm. urut 6875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.