Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 14, halaman 465

  1. كتاب العتق
  2. (٦٧) - (٨٥٧) - باب: من أعتق شركا له في عبد

عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شِقْصًا .. فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ

===

(عن بشير بن نهيك) - بفتح النون وكسر الهاء آخره كاف - السدوسي، ويقال: السلولي، أبي الشعثاء البصري، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (ع).

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله ﷺ: من أعتق نصيبًا) مملوكًا (له في مملوك) مشترك بينه وبين غيره، وإن قل ذلك النصيب، وقوله: "من أعتق" قال العيني: ظاهره العموم، لكنه مخصوص بالاتفاق؛ فلا يصح من المجنون ولا من الصبي ولا من المحجور عليه بسفه عند الشافعي، وأبو حنيفة لا يرى الحجر بسفه، فتصح تصرفاته، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن يريان الحجر على السفيه في تصرفات لا تصح مع الهزل؛ كالبيع والهبة والإجارة والصدقة، ولا يحجر عليه في غيرها؛ كالطلاق والعتاق. انتهى.

(أو) قال النبي ﷺ أو الراوي: من أعتق (شقصًا) أي: نصيبًا له، والشك من الراوي أو ممن دونه؛ والشقص - بكسر الشين وسكون القاف -: هو النصيب قليلًا كان أو كثيرًا، ويقال له: الشقيص أيضًا بزيادة الياء؛ مثل نصف ونصيف.

وقال ابن دريد: الشقص: هو القليل من كل شيء، وقال القزاز: لا يكون إلا القليل من الكثير. انتهى "عمدة القاري".

(فعليه) أي: فعلى ذلك المعتق لنصيبه (خلاصه) أي: خلاص ذلك العبد من رق أنصبة شركائه (من ماله) أي: من خالص مال المعتق (إن كان له) أي:

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 14، ص 465 (SanadKitab #148095, hlm. urut 6976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.