Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 15, halaman 21

  1. كتاب الحدود
  2. (١) - (٨٦١) - باب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الديات، باب قوله تعالى: (أن النفس بالنفس)، ومسلم في كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، وأبو داوود في كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، والترمذي في كتاب الديات، باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث عن ابن مسعود، قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب تحريم الدم، باب ذكر ما يحل به دم.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول منهما للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله ﷾ أعلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 15، ص 21 (SanadKitab #148095, hlm. urut 7012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.