Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Ibni Majah lil Harari (Mursyidu Dzawil Hija wal Hajah) · Pengarang: محمد الأمين الهرري

Baca Juz 15, halaman 105

  1. كتاب الحدود
  2. (١٣) - (٨٧٣) - باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ .. فَاقْتُلُوهُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ .. فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ".

===

عكرمة، ورمي برأي الخوارج، من السادسة، مات سنة خمس وثلاثين ومئة (١٣٥ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن عكرمة) البربري أبي عبد الله الهاشمي مولاهم؛ مولى ابن عباس، ثقةٌ متقن، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه إبراهيم بن إسماعيل، وهو مختلف فيه.

(قال) ابن عباس: (قال رسول الله ﷺ: من وقع) وركب (على) أنثى (ذات محرم) له؛ أي: صاحبة قرابة تحرمها عليه؛ أي: جامع بها .. (فاقتلوه) حدًّا (ومن وقع على بهيمة) أيًا كانت؛ أي: ركبها وجامعها .. (فاقتلوه) أيًا كان ذلك الحيوان حدًّا إن لَمْ يستحل (واقتلوا) تلك (البهيمة) لئلا يذكر بها.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، لكن رواه أبو داوود من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة دون قوله: "من وقع على ذات محرم .. فاقتلوه" ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" من طريق عبيد الله بن إبراهيم بن إسماعيل عن داوود بإسناده ومتنه، ورواه البيهقي في "سننه الكبرى" من طريق ابن أبي فديك فذكره بالإسناد والمتن؛ كما ذكره ابن ماجة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، ج 15، ص 105 (SanadKitab #148095, hlm. urut 7096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.